العاملي
316
الانتصار
عليه ( وآله ) وسلم . ( وهما يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر ) كتاب الفرائض ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة ، ج 8 ، ص 551 . فهل تستطيع أن تقرأ ( وهما يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر ) . فكيف يطلبان ما ليس لهما ؟ فمصداقاً لهذه الرواية من البخاري ، ومن قول أم المؤمنين عائشة إن الرسول صلى الله عليه وآله أعطاها فدك أي ملَّكها فدك . فهل تريد يا جاكون أن تكذب هذه الرواية ؟ قلت يا جاكون : فعلى مذهب الشيعة لا ترث ، فلو كانت فدك إرثاً فما كان لفاطمة منها شئ لأنها عقار ( فروع الكافي 7 / 129 ) . أقول : يا لفاروق وبعدين تزعل إذا قلنا جاكون الكذاب ، ومن قال من الشيعة إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا ترث ؟ ! وهل تقصد روايات الكليني عن المرأة ؟ إذن إقرأ ما معنى المرأة بالميراث ، وهل تعني ( المرأة ) غير الزوجة ؟ قال المجلسي في مرآة العقول ( شرح الكافي ) ، باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئاً . كتاب المواريث ج 23 ، ص 187 . وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن جنيد على حرمان ( الزوجة ) في الجملة من أعيان التركة . وقال المجلسي في ص 188 : وأما من يحرم من ( الزوجات ) فاختلف فيه أيضاً ) . فهل عرفت معنى والمقصد من كلمة المرأة في المواريث ؟ ! ففاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وليست امرأته ، فلا ينطبق عليها هذا الحكم لأنه مخصص للمرأة ، والتي هي الزوجة يا ناصبي . ولكي تفهم المقصود من كلمة ( المرأة ) في المواريث راجع صحيح البخاري ، كتاب الفرائض ، فقد أفرد البخاري باب أسماه ( ميراث